الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
49
دايرة المعارف النجفية
بسم الله الرحمن الرحيم 25 جمادي الثاني سنة 1370 أبو صخير حسين الملا إبراهيم سماحة حجة الإسلام المجتهد الأكبر مولانا الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء دام ظله آمين . سؤال : سيدي صاحب السماحة : أن من أهم واجبات الإنسان التعرف على أمور دينه حتى إذا ما سئل عن شيء يكون على استعداد للإجابة عند إجابة تفي بالغرض ولدي سؤال على جانب كبير من الأهمية يختص بميراث الزوجة حيث يقول جل اسمه في محكم كتابه العزيز في هذا الموضوع وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ سورة النساء : وهذه الآية الكريمة صريحة لا غموض فيها تعطي للزوجة الحق من كل ما يتركه الزوج . فما علة حرمان الزوجة من قبل علماءنا - من الأرض - مع صراحة حكم الكتاب العزيز ؟ أفتونا مأجورين بالتفصيل مع الإشارة إلى الدليل ؟ . ، والله يحفظكم بعنايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . خادمكم حسين ملا إبراهيم كاتب بلدية أبي صخير بسم الله الرحمن الرحيم ألحّ علي جماعة من أهل العلم سائلين عن الدليل المقنع في حرمان الزوجة من الأرض ، وعن العلة لهذا الحرمان مع أن نص الكتاب يقتضي أرثها من جميع التركة أسوة بغيرها من الوارثين . وأقوى ما أدخل الشبهة عليهم في هذا الحكم أمران : ( الأول ) أن الأخبار الواردة في الحرمان أخبار آحاد فلا تخصص عموم الكتاب .